تنزيل الاجتهاد القضائي المغربي في الخطأ القضائي و إجراء الاعتقال الاحتياطي Mustapha Allaui
قاض
الناشر والمؤلف كتاب التعويض عن حوادث السير و حوادث الشغل في الاجتهاد القضائي المغربي الجزء الأول . وناشر 163 كتب أخرى.
حاصل على دبلوم المعهد العالي للقضاء المغرب
حاصل على الإجازة في الشريعة جامعة القرويين فاس المغرب
مستشار بمحكمة الإستئناف بفاس المغرب
له العديد من المؤلفات الاجتهاد القضائي المغربي في الخطأ القضائي و إجراء الاعتقال الاحتياطي
إعداد مصطفى علاوي المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس
المسؤولية المدنية
Civil Responsibility
أن المسؤولية هي تعويض الضرر الناشئ عن عمل غير مشروع و قد يكون هذا العمل غير المشروع، هو الإخلال بعقد أبرم، وهذه هي المسؤولية التعاقدية وقد يكون إضرار بالغير عن عمد أو غير عمد و هذه هي المسؤولية التقصيرية.
و المسؤولية هي مؤاخذة المرء بإعتباره مسؤولا عما ارتكبه من أفعال، وتتراوح هذه المؤاخذة بين استهجان المجتمع لتصرفه وبين الجزاء الذي يقرره القانون، والنوع الأول لا يعدو استهجان الناس لتصرفه و لا يترتب عنه أي جزاء قانوني ويسمى المسؤولية الأدبية أو الأخلاقية.
أما أركانها فهي :
ﺍلخطأ، ﺍلضرر ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ بينهما .
و تقتضي نظرية المخاطر أن ﺗﺳﺄﻝ اﻹدارة ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻳب اﻷﻓراد ﻣن ﺟراء أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷروعة دون ﺣﺎﺟﺔ لتكليف اﻟﻣتضرر ﺑﺄن يثبت خطأ اﻹدارة، ﺣﻳث يكفي أن ﻳﺛﺑت اﻟﻣﺗﺿرر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﻳﺔ ﺑﻳن ﻋﻣﻝ اﻹدارة واﻟﺿرر اﻟذي ﻟﺣق ﺑﻪ وﺑذﻟك ﻓﻬﻲ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ إدارﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑدون ﺗواﻓر رﻛن اﻟﺧطأ .
المرجع : الدكتور عبد الرزاق السنهوري .
إن إقرار دستور المملكة في المادة 122 أحقية كل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة، يعتبر تراجعا عن هيمنة مبدأ عدم المسؤولية عن النشاط القضائي الذي كان سائدا، والذي كانت إمكانية مخاصمة القضاة عن أخطائهم الشخصية المحصورة بصريح النص ( أنظر : مخاصمة القضاة ) ، تشكل أحد استثناءاته، ولما كان مرفق العدالة يتوخى بالأساس تحقيق العدالة وإحقاق الحقوق، وأن المشرع لم يحدد، في ظل المبدأ الدستوري الأسمى المومأ إليه أعلاه، الجهة القضائية المختصة بالبت في طلب التعويض عن الخطأ المنسوب إلى نشاط المرفق المذكور، فإن المحاكم الإدارية باعتبارها المختصة نوعيا بالبت في طلبات التعويض عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90-41، تكون هي المختصة تبعا لذلك بالبت في طلبات التعويض المنسوبة إلى مرفق العدالة أيضا.
قرار محكمة النقض صادر في ملف رقم :
2015/1/4/4152
تحت عدد: 2016/98
بتاريخ : 2016-01-28
المحاكم الإدارية باعتبارها المختصة نوعيا بالبت في طلبات التعويض عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90-41، تكون هي المختصة تبعا لذلك بالبت في طلبات التعويض عن الأضرار المنسوبة إلى مرفق العدالة أيضا
الاجتهاد القضائي المغربي في الخطأ القضائي و إجراء الاعتقال الاحتياطي رابط مباشر PDF