تنزيل محاكمة الطفل في تماس مع القانون و التكفل به في القانون و الاجتهاد القضائي المغربيين حاصل على دبلوم المعهد العالي للقضاء المغرب
حاصل على الإجازة في الشريعة جامعة القرويين فاس المغرب
مستشار بمحكمة الإستئناف بفاس المغرب
له العديد من المؤلفات
مؤلف محاكمة الطفل في تماس مع القانون و التكفل به في القانون و الاجتهاد القضائي المغربيين
إعداد مصطفى علاوي المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس
تنص اتفاقية حقوق الطفل على تعريف الطفل بأنه “كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه”
(المادة 1 : لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.).
و يحتاج الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدهاوفق ما جاء في إعلان حقوق الطفل،
و اعتبارا لكون الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية الأطفال، ينبغي أن تقدم لها الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع .
و هو ما كرسته الأمم المتحدة بنصها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين.
و اوردت مدونة الأسرة ، صيغة محينة بتاريخ 29 يوليو2021 ، في القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرةكما تم تعديله ،
ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 418.
ما يلي :
المادة 209
سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.
المادة 217
يعتبر عديم أهلية الأداء:
أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛
ثانيا: المجنون وفاقد العقل.
يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.
الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.
المادة 218
ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر.
يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي.
إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده.
يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن المذكورة أعلاه، إذا أنس منه الرشد.
يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها.
وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر، إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة.
المادة 219
إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه، وتعتمد المحكمة في ذلك، سائر وسائل الإثبات الشرعية.
و ورد في مقتضيات أخرى ما يلي :
قانون الالتزامات والعقود
ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)
صيغة محينة بتاريخ 11 يناير 2021
الفرع الأول: الأهلية
الفصل 3
الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية.
وكل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك.
الفصل 4
إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها، ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير.
غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر أو ناقص الأهلية، إذا وافق الأب أو الوصي أو المقدم على تصرف القاصر أو ناقص الأهلية. ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون.
الفصل 5
يجوز للقاصر ولناقص الأهلية أن يجلبا لنفسهما نفعا ولو بغير مساعدة الأب أو الوصي أو المقدم، بمعنى أنه يجوز لهما أن يقبلا الهبة أو أي تبرع آخر من شأنه أن يثريهما أو يبرئهما من التزام دون أن يحملهما أي تكليف.
الفصل 6
يجوز الطعن في الالتزام من الوصي أو من القاصر بعد بلوغه رشده، ولو كان هذا الأخير قد استعمل طرقا احتيالية من شأنها أن تحمل المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشده أو بموافقة وصيه أو بكونه تاجرا.
ويبقى القاصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزام، وذلك بمقتضى الشروط المقررة في هذا الظهير.
الفصل 7
القاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة والصناعة، لا يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته في حدود الإذن الممنوح له، وفي جميع الأحوال يشمل هذا الإذن الأعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون فيها.
الفصل 8
يجوز في أي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع أقوال القاصر إلغاء الإذن بتعاطي التجارة إذا توفرت هناك أسباب خطيرة تبرره. ولا يكون لهذا الإلغاء أثر بالنسبة إلى الصفقات التي شرع فيها القاصر قبل حصول الإلغاء.
الفصل 9
القاصر وناقص الأهلية يلتزمان دائما، بسبب تنفيذ الطرف الآخر التزامه، وذلك في حدود النفع الذي يستخلصانه من هذا التنفيذ. ويكون هناك نفع إذا أنفق ناقص الأهلية الشيء الذي تسلمه في المصروفات الضرورية أو النافعة، أو إذا كان هذا الشيء لازال موجودا في ماله.
الفصل 10
لا يجوز للمتعاقد الذي كان أهلا للالتزام أن يحتج بنقص أهلية الطرف الذي تعاقد معه.
الفصل 11
الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص الأهلية، والوصي والمقدم وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره، لا يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة أو في حالة النفع البين لناقص الأهلية.
ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع والمُعاوضة والكراء لمدة تزيد على ثلاث سنوات والشركة والقسمة وإبرام الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة والرهن الرسمي وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة.
الفصل 12
التصرفات التي يجريها في مصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي من ينوب عنهم وفي الشكل المقرر في القانون، تكون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها الراشدون المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم. ولا تسري هذه القاعدة على التبرعات المحضة، حيث لا يكون لها أدنى أثر ولو أجريت مع الإذن الذي يتطلبه القانون، ولا على إقرار لدى محكمة يتعلق بأمور لم تصدر عن النائب نفسه.
الفصل 13
لا يجوز للنائب القانوني عن القاصر أو المحجور عليه أن يستمر في تعاطي التجارة لحسابهما إلا إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تأذن إلا في حالة النفع الظاهر للقاصر أو المحجور عليه.
– المادة 213 من مدونة الأسرة: ” يعتبر ناقص أهلية الأداء:1- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ 2 – السفيه؛ 3 – المعتوه ” .
المادة 226 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه:
« يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.
يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها.
يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.»
المادتان 13 و14 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 )فاتح أغسطس 1996(، الجريدة الرسمية عدد 4418، بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 )3 أكتوبر 1996) ص 2187.
القسم الثالث: الأهلية التجارية
المادة 12
تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية.
المادة 13
يجب أن يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر وكذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية في السجل التجاري.
المادة 14
لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية ( مدونة الأسرة ) .
يجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري للوصي أو المقدم.
في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بسبب سوء تسيير الوصي أو المقدم، يعاقب المعني منهما بالعقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من هذا القانون.
……………………………………………………..
مجموعة القانون الجنائي
صيغة محينة بتاريخ 14 يونيو 2021
ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي
كما تم تعديله بالقانون رقم 12.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 شوال 1442 (8 يونيو 2021)، الجريدة الرسمية 6995 بتاريخ 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021)، ص 4162؛
الفرع 3: في مسؤولية القاصر جنائيا
(الفصول 138 – 140)
الفصل 138
الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه.

لا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
الفصل 139
الحدث الذي أتم اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه.
يتمتع الحدث في الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل بعذر صغر السن ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
الفصل 140
يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة
الفصل 38
الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية.
وله في جميع الأحوال أن يختار وكيلا ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق تحت إشراف الوصي القضائي المعين في أحكام الفصل التالي.
الفصل 39
يعين وفق الإجراءات المقررة في شأن المحجورين القضائيين، وصي للإشراف على إدارة أموال المحكوم عليه أثناء وجوده في حالة الحجر القانوني. فإذا كان المحكوم عليه قد اختار وكيلا لمباشرة تلك الإدارة، فإنه يكون تحت إشراف الوصي ومسؤولا أمامه. وفي غير هذه الحالة يتولى الوصي بنفسه مباشرة تلك الإدارة.
ولا يجوز طوال مدة العقوبة أن يسلم للمحجور القانوني أي مبلغ من مدخولاته ما خلا المقادير الخاصة بالمعيشة في حدود ما تسمح به إدارة السجون.
وعند انتهاء العقوبة، تعاد إلى المحجور أمواله، ويقدم له الوصي الحساب عما قام به مدة إدارته.
انظر الكتاب الرابع من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، حول الأهلية والنيابة الشرعية، ولا سيما القسم الثاني حول النيابة الشرعية (المادة 229 وما يليها)، ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة؛ الجريدة الرسمية، عدد 5184 بتاريخ في 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 418.
محاكمة الطفل في تماس مع القانون و التكفل به في القانون و الاجتهاد القضائي المغربيين رابط مباشر PDF

رابط التحميل