تنزيل الاجتهاد القضائي المغربي في الضرائب Mustapha Allaui
قاض
الناشر والمؤلف كتاب التعويض عن حوادث السير و حوادث الشغل في الاجتهاد القضائي المغربي الجزء الأول . وناشر 163 كتب أخرى.
حاصل على دبلوم المعهد العالي للقضاء المغرب
حاصل على الإجازة في الشريعة جامعة القرويين فاس المغرب
مستشار بمحكمة الإستئناف بفاس المغرب
له العديد من المؤلفات مؤلف الاجتهاد القضائي المغربي في الضرائب
إعداد مصطفى علاوي المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس المغرب
حاصل على الاجازة في الشريعة جامعة القرويين فاس المغرب
تقديم :
يتكون النظام الضريبي المغربي من صنفين من الرسوم والضرائب وهي ضرائب الدولة و التي تخضع لأحكام المدونة العامة للضرائب و الضرائب المحلية و التي تخضع للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ، و الضرائب غير المباشرة و المكوس التي تتولى جبايتها إدارة الجمارك .
ضرائبكم باختصار
وزارة الاقتصاد و المالية
الضريبة على الدخل
تفرض الضريبة على الدخل على دخول وأرباح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والذين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات.
أصناف الدخول والأرباح المعنية هي: الدخول المهنية، الدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية، الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، الدخول والأرباح العقارية والدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة.
الضريبة على الشركات
تخضع وجوباً للضريبة على الشركات:
• الشركات مھما كان شكلھا وغرضھا (ما عدا الشركات الفعلية التي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين والشركات العقارية التي يطلق عليها اسم “الشركات العقارية الشفافة”)؛
• المؤسسات العمومية وغیرھا من الأشخاص المعنویین الذین یقومون باستغلال أو بعملیات تھدف للحصول على ربح؛
• الصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية؛
• مراكز التنسیق التابعة لشركة غیر مقیمة.
تخضع للضریبة على الشركات، بشكل اختیاري لا رجعة فیه، شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين وكذا شركات المحاصة.
إقليمية الضريبة
تفرض الضريبة على الشركات المتوفرة أو غیر المتوفرة على مقر بالمغرب بالنسبة لجميع الحاصلات والأرباح والدخول:
• المتعلقة بالأموال التي تملكھا والنشاط الذي تقوم به والعملیات الھادفة إلى الحصول على ربح التي تنجزھا في المغرب ولو بصورة عرضیة؛
• المخول حق فرض الضریبة علیھا للمغرب عملا باتفاقیات تھدف إلى تجنب الازدواج الضریبي فیما یتعلق بالضرائب على الدخل.
تلخص هذه الوثيقة بإيجاز شديد مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالضريبة على الشركات. وهي لا تحل بأي حال من الأحوال محل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
الضريبة على القيمة المضافة
تُطبق الضریبة على القیمة المضافة، التي تمثل ضریبة على رقم المعاملات، على العملیات المنجزة بالمغرب سواء أكانت بطبیعتھا صناعیة أو تجاریة أو حرفیة أم داخلة في نطاق مزاولة مهنة حرة، وكذا على عملیات الاستیراد.
إقليمية الضريبة
تعد العملية منجزة في المغرب:
• إذا تعلق الأمر ببيع عندما ينجز هذا الأخير بشروط تسليم البضاعة في المغرب؛
• إذا تعلق الأمر بأي عملیة أخرى، عندما یتم في المغرب استغلال أو استخدام الأعمال المؤداة أو الخدمات المقدمة أو الحقوق المفوتة أو الأشياء المؤجرة.
واجبات التسجيل
يعتبر التسجيل إجراء تخضع له المحررات والاتفاقات سواء بشكل إجباري أو بشكل اختياري، ويترتب عنه تحصيل ضريبة تدعى “واجب التسجيل .”
یترتب على إجراء التسجيل اكتساب الاتفاقات العرفیة لتاریخ ثابت عن طریق تسجیلھا في سجل یدعى “سجل الإيداع” كما يضمن حفظ المحررات.
یثبت التسجیل تجاه الخزینة وجودَ المحرر وتاریخه. ویعتبر التسجیل صحیحا فیما یخص تعیین الأطراف في المحرر وتحلیل بنوده، ما لم یثبت خلاف ذلك.
لا یمكن لأطراف العقد الاستدلال بنسخة من تسجیل عقد للمطالبة بتنفیذه، ولا یعتبر التسجیل بالنسبة للأطراف حجة كاملة، كما لا یعتبر وحده بدایة حجة كتابیة.
واجبات التمبر
تخضع لواجبات التمبر، كیفما كان شكلھا جمیع العقود والمحررات والدفاتر والسجلات أو الفھارس المنشأة لتكون سندا أو لإثبات حق أو التزام أو إبراء وبصفة عامة لإثبات واقعة أو علاقة قانونیة.
تخضع لنفس واجب التمبر المطبق على الوثائق المنسوخة، النسخ وجمیع المستخرجات الأخرى بواسطة التصویر، المنشأة لتكون نسخا رسمیة أو مستخرجات أو نسخ.
الضريبة السنوية على السيارات
تخضع للضریبة الخصوصية السنویة على السیارات، السیارات المبینة في الفصل 20 من القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 ینایر 1953) بشأن مراقبة السیر والجولان والمسجلة في المغرب.
تمتد فترة فرض الضریبة من فاتح ینایر إلى 31 دجنبر من كل سنة.
مساهمات التضامن الاجتماعي
يتحمّل المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدّخول:
• الشركات، باستثناء تلك المُعفاة من الضرائب على الشركات بشكل دائم.
• الأشخاص الذاتيين أصحاب الدّخول المهنية.
• الأشخاص الذاتيين أصحاب دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها.
• الأشخاص الذاتيين أصحاب الدخول العقارية.
رسم السكن
يفرض رسم السكن سنويا على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها التي يتخذ مالكوها من جميعها أو بعضها سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم أو يضعونها مجانا تحت تصرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم ليجعلوا منها سكنا لهم، ويدخل في ذلك الأراضي المقامة عليها العقارات والمباني الآنفة الذكر والأراضي المتصلة بها كالساحات والممرات والحدائق إذا كانت تابعة لها مباشرة.
وفي حالة وجود أراضي تابعة لبنايات غير مهيأة أو مهيأة بشكل بسيط، تحدد المساحة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تقدير القيمة الإيجارية في حدود خمس (5) مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني.
تلخص هذه الوثيقة بإيجاز شديد مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة برسم السكن. وهي لا تحل بأي حال من الأحوال محل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
رسم الخدمات الجماعية
يفرض رسم الخدمات الجماعية سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه، بالنسبة للعقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها، للمعدات والأدوات وجميع وسائل الإنتاج الخاضعة للرسم المهني.
يطبق هذا الرسم داخل:
• دوائر الجماعات الحضرية
• المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية كما هي محددة بأحكام القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير السالف الذكر
• المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي
• المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية والتي يتم تحديد الدوائر التي يفرض رسم السكن داخلها بنص تنظيمي.
الرسم المهني
يخضع للرسم المهني كل شخص ذاتي أو معنوي ذو جنسية مغربية أو أجنبية يزاول في المغرب نشاطا مهنيا.
وتخضع كذلك لهذا الرسم الصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية وغير متمتعة بالشخصية المعنوية والمعهود بتسييرها إلى هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص. ويفرض الرسم باسم الهيئات المكلفة بتسييرها. وتصنف الأنشطة المهنية حسب طبيعتها في إحدى طبقات قائمة المهن الملحقة بهذا القانون.
الاجتهاد القضائي المغربي في الضرائب رابط مباشر PDF